أحمد بن عبد الرزاق الدويش

12

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين ) . ج - : إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض ، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها ، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها . وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض . ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ولعموم

--> ( 1 ) أخرجه أحمد في المسند 2 / 254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1 / 6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1 / 205 ط الحلبي .